السيد محمد تقي المدرسي

104

فقه القضاء وأحكام الشهادات

الشهادة في السُنَّة الشريفة 1 - روى الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( مَنْ كَتَم شهادة ، أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم ، أو ليزوي بها مال امرئ مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظُلمة مدَّ البصر وفي وجهه كُدُوح « 1 » ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه . ومَنْ شهد شهادة حق ليُحيى بها حقّ امرئ مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدَّ البصر ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ) . ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ( ألا ترى أنَّ الله عز وجل يقول : أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) « 2 » . 2 - روي عن الإمام أبي الحسن عليه السلام أنه قال : ( كَتَبَ إليّ أبي في رسالته إليَّ وسألتُ عن الشهادات لهم « 3 » : فأقم

--> ( 1 ) كُدُوح جمع كَدْح وهو : الخَدْش . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 2 ، ص 227 ، ح 2 . ( 3 ) الظاهر إن مرجع الضمير في ( لهم ) هم عامة الناس التابعون لقوانين الحكومات الجائرة .